| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > مواثيق حقوق الإنسان الدولية > مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان > ملخص للمعاهدات الدولية ضمن الأمم المتحدة |
|
ملخص للمعاهدات الدولية ضمن الأمم المتحدة
|
تجدون فيما يلي ملخصات قصيرة لمضمون معاهدات حقوق الإنسان الأساسية في الأمم المتحدة. انقر المعاهدة التي ترغب بالاطلاع عليها في القائمة للحصول على ملخص عن تلك المعاهدة: |
![]() |
|
هو ثاني العهدين الملزمين قانونيا في مجال حقوق الإنسان. ويتناول، بحسب ما يشير اسمه، الحقوق المدنية والسياسية، وقد منح أهمية أكبر من قبل الأمم المتحدة مقارنة بالعهد الآخر المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويدل على ذلك أنه يحتوي على 53 مادة مقارنة بالعهد الأول الذي يحتوي على 30 مادة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي يستند إليها العهد:
· لا يمكن للبشر التمتع بالحرية من الخوف إذا لم تحترم حقوقهم المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
· تقع على كاهل الأفراد مسؤوليات نحو الأفراد الآخرين ونحو المجتمع الذي ينتمون إليه.
يبدأ العهد بتكرار ذكر بعض الحقوق الأساسية للبشر. فكل الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق التالية:
· تقرير المصير
· أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي وتوجههم التنموي
· تنظيم ثرواتهم ومواردهم بحرية
· الحياة. لا يجب فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم الخطيرة، ويجب أن يتاح للمحكومين بالإعدام إمكانية السعي للحصول على عفو. ويجب إلا يتعرض لهذه العقوبة النساء الحوامل وجميع الأفراد الذين يقل عمرهم عن 18 عام.
· الحرية والأمن الشخصي. لا يجوز اعقتال أو احتجاز أي شخص بصفة تعسفية
· المعاملة الإنسانية والتمتع بالاحترام أثناء الاحتجاز
· حرية التنقل وحرية اختيار مكان السكن
· المساواة أمام المحاكم والحصول على محاكمات عادلة ومحايدة وعامة. يجب اعتبار كل شخص متهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته. يجب محاكمة المتهمين دون تأخير، وأن يتم شرح الجريمة المرتكبة للمتهم بلغة يفهمها، وتوفير المساعدة القانونية وإتاحة الوقت لتحضير الدفاع. ولا يجوز محاكمة الشخص على الجريمة ذاتها مرتين.
· حرية التفكير والضمير والدين
· حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
· حرية التجمع السلمي
· الزواج وتأسيس أسرة بحرية
· يحق للاطفال الحصول على جنسية وتسجيلهم كمواطنين بعد الولادة مباشرة
· التصويت والترشح للانتخابات. يجب أن يكون التصويت سريا وشاملا
· يحظر العهد العبودية وأي شكل من العمل القسري، وأي شكل من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة
· منح الأجانب الذين يراد ترحيلهم الحق بعرض قضاياهم على المحكمة
· ضمان المساواة للأقليات العرقية والدنية واللغوية.
نص العهد أيضا على تأسيس لجنة لحقوق الإنسان. وتتمثل مهماتها فيما يلي:
· طلب تقارير من أي دولة طرف في العهد كلما رأت ذلك ضروريا
· تلقي والتحقيق بشأن الشكاوى التي ترفعها دولة ضد دولة أخرى ترتكب انتهاكات للعهد أو تتقاعس عن معاقبة مرتكبي الانتهاكات.
· التوسط في حل النزاعات والمساعدة في التوصل إلى حلول سلمية. وإذا ما تم التوصل إلى حل مرضي، يمكن للجنة تأسيس مفوضية مؤقتة للعمل كمحكم نهائي.
|
|
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 1979، وعادة ما توصف هذه الاتفاقية بأنها قائمة الحقوق الدولية للمرأة. تتألف الاتفاقية من ديباجة و 30 مادة، وتحدد ما يمكن اعتباره تمييزا ضد المرأة وتضع أجندة للعمل الوطني من أجل إنهاء مظاهر التمييز.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي تستند إليها الاتفاقية:
· المساواة بين الرجال والنساء هي أحد حقوق الإنسان الأساسية؛
· التمييز ضد النساء يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية؛
· التنمية الكاملة والتامة لأي بلد، ورفاه العالم بأجمعه، وقضية السلام تقتضي أكبر قدر ممكن من مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال وفي جميع المجالات؛
· ما زال التمييز الشديد ضد النساء متواصلا؛
· هناك حاجة لتغيير الدور التقليدي للرجال وللنساء في المجتمع وفي الأسرة من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء
تعرف الاتفاقية التمييز ضد النساء بأنه "... أي تفرقة أو استبعاد أو تقييديتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأةبحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أوممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
الدول التي تقر الاتفاقية تلزم نفسها باتخاذ إجراءات جدية لإنهاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك:
· دمج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في أنظمتها القانونية؛
· إلغاء جميع القوانين التمييزية؛
· تبني تشريعات مناسبة تحظر التمييز ضد المرأة؛
· ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة التي يقوم بها أفراد أو منظمات أو شركات؛
· ضمان التنمية الكاملة والتقدم للنساء؛
· قمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن بالبغاء؛
· منح المرأة مكانة مساوية للرجل أمام القانون، وصفة قانونية مكافئة للصفة التي يتمتع بها الرجل.
تبدأ الاتفاقية بإعادة تكرار بعض الحقوق الأساسية للمرأة. فلجميع النساء الحق في:
· التصويت والحق بالترشح للانتخابات؛
· المشاركة في وضع سياسة الحكومة وإشغال المناصب العامة؛
· إمكانية الوصول إلى التعليم؛
· العمل والحق بالضمان الاجتماعي؛
· الحق بالحماية الصحية.
تنص الاتفاقية أيضا على تأسيس لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ومن مهام هذه اللجنة ما يلي:
· طلب تقارير من الدول الأعضاء حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وحول التقدم الذي تم إحرازه، وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات؛
· عقد اجتماع سنوي للنظر في التقارير المقدمة وإصدار اقتراحات وتوصيات عامة.
|
|
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 دون إجراء تصويت. وكان ذلك يشكل تصويتا بمنح الثقة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي يستند إليها الإعلان:
· الحاجة الملحة للمساواة الجنوسية في جميع مجالات الحياة الإنسانية
· ما يشكله العنف ضد المرأة من عائق أمام التنمية والسلام والمساواة
· العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوقها وحرياتها الأساسية
· الفشل الممتد زمنيا في حماية المرأة من العنف
· أن العنف ضد المرأة هو تجلٍ للقوة غير المتكافئة في العلاقات بين المرأة والرجل، وأن هذا الأمر قاد إلى عدم تمكن المرأة من تنمية إمكاناتها بصفة كاملة
· عرضة فئات خاصة من النساء للعنف، مثل اللاجئات والمهاجرات والفقيرات والمعاقات والنساء من الشعوب الأصلية والمسنات
· الحركات النسائية تلعب دورا متناميا في جلب الانتباه لقضية العنف ضد النساء
· الفرص المحدودة المتوفرة للنساء من أجل تحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية
يعرف الإعلان "العنف ضد النساء" بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
يعرض الإعلان بعض الأمثلة على العنف ضد المرأة ويدرج ما يلي:
· العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال
· العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية، والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء
· العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
يحق للنساء التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية هذه الحقوق.
ويدرج الإعلان عددا من واجبات الدولة في هذا الخصوص. ويجب على الدولة القيام بما يلي:
· أن تشجب العنف ضد المرأة وألا تتجنب مسؤولياتها نحو النساء لأي سبب كان
· منع أي عنف ضد المرأة والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه
· توفير الوسائل المناسبة للحصول على الإنصاف للنساء من ضحايا العنف
· تطوير إجراءات وسياسات لتعزيز وضع النساء وحمايتهن من العنف
· تخصيص موارد في الميزانية السنوية لمكافحة العنف ضد النساء
· السعي، من خلال التعليم بصفة خاصة، إلى القضاء على التحيز الجنسي وعلى أي تقاليد تنبع من اللامساواة في علاقات القوة
· تيسير وتشجيع وتحيسن عمل الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية
كما دعى الإعلان هيئات الأمم المتحدة للمساهمة في هذه القضية من خلال:
· تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
· أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وأن تذكي بين جميع الأشخاص وعيا بمسألة العنف ضد المرأة
· أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتمحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم، بحثا عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.
|
|
تعد هذه الاتفاقية نصا يتمتع بأهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فقد عززت مفهوم حقوق الإنسان بوصفها حقوقا شاملة بصفة نهائية. تتميز الاتفاقية بطولها، إذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام و 25 مادة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي تستند إليها الاتفاقية:
· يولد الناس أحرارا ومتساويين، دون تمييز على أسس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين
· الناس متساوون أمام القانون، ويحق لهم التمتع بالحماية بموجب القانون
· الزيف العلمي والطبيعة الخطرة والظالمة لأي مذهب ينادي بالتفوق المستند إلى الفروق العنصرية
· ما زال التمييز العنصري ماثلا على المستوى الشخصي وفي الممارسات المؤسسية للسياسات الحكومية
أدرجت الاتفاقية عددا من المسؤوليات التي يجب أن تنهض بها الدولة، وتتضمن:
· منع وشجب وملاحقة ومعاقبة أي شكل من أشكال التمييز العنصري
· حماية المجموعات العرقية المستضعفة ضمن منطقة الدولة
· الإعلان بأن الجماعات التي تشجع التمييز العنصري هي جماعات مخالفة للقانون، والملاحقة القضائية لأي نشاط من هذا القبيل
· ضمان أن جميع المواطنين يتمتعون بالحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية
· إتاحة الحق بالأنصاف لضحايا التمييز العنصري، من خلال المحاكمات العادلة والتعويضات الملائمة عن أي ضرر قد يلحق بالضحايا
· اتخاذ إجراءات، وخصوصا ضمن القطاع التعليمي، لمكافحة التحيز العنصري
نصت الاتفاقية أيضا على تأسيس لجنة للقضاء على التمييز العنصري. ومن ضمن مهامها ما يلي:
· النظر في التقارير التي ترفع لها من الدول الأعضاء مرة كل سنتين
· التحقيق في أي مزاعم بممارسة التمييز العنصري ترفعها أي دولة أو أي من هيئات الأمم المتحدة بخصوص ممارسات دولة أخرى
· رفع تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول التحقيقات التي تجريها وحول الوضع الدولي العام فيما يتعلق بالتمييز العنصري
|
|
كانت كلا من عصبة الأمم والأمم المتحدة قد أقرتا سابقا إعلانات بخصوص حقوق الطفل، كما أدمجتا مواد خاصة بحقوق الطفل في عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت التقارير عن المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأطفال مثل حالات وفيات الأطفال، ونقص العناصة الصحفية، ومحدودية الفرص للحصول على التعليم الأساسي، إضافة إلى الروايات التي تثير القلق حول استغلال الأطفال والبغاء وعمل الأطفال ووقوع الأطفال ضحايا في النزاعات، وهذا بدوره قاد جهات عديدة في العالم لمطالبة الأمم المتحدة بتقنين حقوق الأطفال من خلال اتفاقية شاملة ملزمة قانونيا. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990، وذلك خلال عام من إقرارها بصفة بجميع الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي تستند إليها الاتفاقية:
· الإقرار بأن الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة الإنسانية هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم؛
· الأطفال يستحقون رعاية خاصة ومساعدة؛
· الأسرة، بوصفها البنية الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنماء جميع الأطفال، يجب أن تحصل على الحماية الضرورية والمساعدة؛
· في جميع دول العالم، ثمة أطفال يعيشيون ضمن ظروف صعبة بصفة استثنائية، ويحتاج هؤلاء الأطفال لإجراءات خاصة
· أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف المعيشة للأطفال في جميع البلدان، وخصوصا في البلدان النامية.
تحدد الاتفاقية الطفل بأنه "كل كائن إنساني دون سن الثامنة عشرة إلا إذا نص القانون على وصول سن البلوغ قبل ذلك".
تتضمن الاتفاقية أربعة مبادئ عامة تقود تنفيذ حقوق الطفل:
· عدم التمييز وضمان المساواة بالفرص؛
· عندما تتخذ السلطات قرارات تؤثر على الأطفال يجب أن يكون في مقدمة اعتباراتها المصلحة الفضلى للطفل؛
· الحق بالحياة، والبقاء والتنمية والتي تتضمن التنمية الجسدية والعقلية والعاطفية والفكرية والاجتماعية والثقافية؛
· يجب أن يكون الأطفال أحرارا في التعبير عن آرائهم، ويجب إيلاء قيمة ملائمة لهذه الآراء والأخذ بالاعتبار عمر الطفل ونضوجه.
ضمن مواد عديدة في الاتفاقية، توافق الدول الأطراف على أن حقوق الطفل تتضمن:
· التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني؛
· الحماية من الاستغلال الاقتصادي، والإيذاء الجنسي، والحماية من الأذى الجسدي والعقلي ومن الإهمال؛
· حق الطفل المعاق بالمعاملة الخاصة والتعليم؛
· حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة؛ ومن بغاء الأطفال، والصور الإباحية للأطفال.
نصت الاتفاقية بموجب المادة 43 على تأسيس لجنة معنية بحقوق الطفل لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف. وبحلول شهر آذار/مارس 2000، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 191 دولة، وهو أكبر عدد من الدول التي توقع على أي من اتفاقيات الأمم المتحدة.
|
|
هذه الاتفاقية هي إحدى أقدم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وكانت هذه الاتفاقية تتكون أصلا من 12 مادة، ثم تم إقرار بروتوكول ملحق بالاتفاقية في الأمم المتحدة عام 1953، وذلك دون تعديل أي من المواد الأصلية المتعلقة بالعبودية. لا تحتوي الاتفاقية على ديباجة، وهذه إحدى سمات الاتفاقيات في تلك الفترة. وقد أقرت جميع دول العالم هذه الاتفاقية، إما بنسختها الأصلية، أو نسختها المعدلة – ما عدا الصين.
تعرف الاتفاقية "الرق" بأنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". أما "تجارة الرقيق" فتشمل "جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم".
تنص الاتفاقية أنه يتوجب على الدول ما يلي:
· منع وقمع تجارة الرقيق
· تحقيق الحظر الكامل على الرقيق
· حظر نقل الرقيق ضمن مناطق الدول ومياهها الإقليمية وحظر دخول السفن التي تحمل الرقيق
· سن تشريعات ملائمة لحظر الرقيق بجميع أشكاله
· العمل القسري مسموح فقط للأهداف العامة (مثلا، عمل السجناء)
|
|
على الرغم من جهود استغرقت عقدين من الزمان من ممارسة الضغوط السياسية، إلا أن المجتمع الدولي لم يقر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إلا بعد انكشاف ما حدث في الهولوكوست النازية. ولغاية الآن، صادقت على الاتفاقية 133 دولة. ومن الناحية العملية، فقد حل قانون المحكمة الجنائية الدولية محل هذه الاتفاقية، إلا أنها تظل منعطفا مهما في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان.
الديباجة – أو المقدمة – تورد بعض المبادئ التي تستند إليها الاتفاقية:
· الطبيعة الإجرامية للإبادة الجماعية، واستنكارها من قبل العالم المتحضر
· الطبيعة التدميرية للإبادة الجماعية وحدوثها على مر التاريخ الإنساني
· التعاون الدولي هو مسألة حيوية لتخليص العالم من هذا البلاء.
تبدأ الاتفاقية بتحديد تعريف الإبادة الجماعية. وقد صمد التعريف لاختبار الزمن، وتم تبنيه حرفيا في قانون المحكمة الجنائية الدولية. ومن الجدير اقتباسه هنا: "... تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه":
· قتل أعضاء من الجماعة،
· إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
· إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
· فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
· نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.
لا يقتصر العقاب بموجب هذه الاتفاقية على ارتكاب الجريمة، بل يشمل أي شخص يعتبر مذنبا فيما إذا :
· تآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
· أثار العامة لارتكاب الإبادة الجماعية
· سعى لارتكاب الإبادة الجماعية
· ساعد على ارتكاب الإبادة الجماعية
لا أحد يعفى من المسؤولية عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وبصرف النظر عن الموقع الرسمي.
ويجب محاكمة الشخص الذي يتهم بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة ضمن الدولة التي يزعم بأن الجريمة ارتكبت بها، أو في مكان آخر من قبل محكمة دولية عندما تتفق الدول المعنية على ذلك.
أي دولة موقعة على الاتفاقية يمكنها دعوة الأمم المتحدة للتصرف لمنع أو قمع حدوث إبادة جماعية.
|




